السيد علي الطباطبائي
279
رياض المسائل
خلافا للإسكافي ، فاكتفى بغسل المتروك خاصة إن كان دون الدرهم ، وقال : أنه حديث أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - وزرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - وأبي منصور عن زيد بن علي - عليه السلام - ( 1 ) . وهو ضعيف ، وأدلة وجوب الترتيب - المتقدمة في بحثه - من الأخبار ترده . ( ولو لم يبق على أعضائه ) الماسحة ( نداوة أخذ من لحيته ) الغير المسترسل عن حد الوجه على الأحوط ، أو مطلقا على الأقوى - كما عن الذكرى ( 2 ) - لاطلاق الروايات ، وتعين الأول منقول عن العلامة في النهاية ( 3 ) ( وأجفانه ) لا مع البقاء ، كما تقدم في مسح الرأس . ( ولو لم يبق نداوة ) أصلا ( يستأنف الوضوء ) من أوله ، لوجوب المسح وعدم صحته بغير البلة ، وللروايات المنجبر ضعفها بالشهرة ، ففي الخبر : وإن لم يكن في رأسه بلل فلينصرف وليعد الوضوء ( 4 ) . وفي آخر : وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء ( 5 ) . ومثله في آخر ( 6 ) . وهو مع إمكان المسح بالبلة بالوضوء ثانيا لكثرة الماء واعتدال الهواء مقطوع به في كلام الأصحاب مدلول عليه بالروايات . وأما مع العدم : ففي وجوبه حينئذ مع استئناف ماء جديد للمسح - كما عن المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 )
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 27 س 6 و 11 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 18 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الموالاة ج 1 ص 49 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 288 ، وفيه : في لحيته بلل . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 288 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 317 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 158 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 70 س 33 .